الوقائع المصرية - العدد 237 - السنة 192هـ
الاثنين 13 صفر سنة 1440هـ، الموافق 22 أكتوبر سنة 2018م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 119 لسنة 2018
بتاريخ 17/ 4/ 2018
بتعديل القرار الوزارى رقم (226) المؤرخ فى 29/ 9/ 1992
بشأن التصريح لمدرسة العروبة الخاصة للغات
بتدريس المناهج الإضافية لشهادة (I. G. C. S. E)

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى القرار الوزارى رقم 226 لسنة 1992 بشأن التصريح لبعض المدارس الخاصة بتدريس المناهج الإضافية لشهادة (I. G. C. S. E) ومن بينها مدرسة العروبة الخاصة للغات بالمعادى - القاهرة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) وتعديلاته؛
وعلى إفادة المجلس الثقافى البريطانى بشأن مدرسة العروبة الخاصة للغات والمتضمنة أنه لا مانع من تدريس المناهج البريطانية لمرحلة التعليم الثانوى لهيئة كامبردج؛
وعلى الاتفاقية المبرمة بين كل من وزارة التربية و التعليم المصرية، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والسفارة البريطانية، والمجلس الثقافى البريطانى، وكامبردج للامتحانات الدولية التابعة لجامعة كامبردج؛
وعلى كتاب الهيئة العامة للأبنية التعليمية المقيدة تحت رقم (4100/ 286) فى 29/ 9/ 2016 الصادر للمدرسة والذى أفاد بأن المدرسة قائمة وتعمل من قبل إنشاء الهيئة؛
وعلى ما قررته لجنة شئون المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) بخصوص المدارس المنشأة قبل إنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك بجلستها رقم (71) المنعقدة بتاريخ 15/ 6/ 2017 والمعتمد محضرها من السيد الأستاذ الدكتور الوزير؛
وعلى محضر اجتماع لجنة شئون المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) بجلستها رقم (72) المنعقدة بتاريخ 24/ 7/ 2017 والمعتمد محضرها من السيد الأستاذ الدكتور الوزير؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعدل القرار الوزارى رقم (226) المؤرخ فى 29/ 9/ 1992 الصادر بشأن التصريح لبعض المدارس بتدريس المناهج الإضافية لشهادة (I. G. C. S. E)، ومن بينها مدرسة العروبة الخاصة للغات (القسم الدولى) الكائنة فى 20 شارع تونس - الشطر السادس - المعادى الجديدة، والتابعة لإدارة البساتين ودار السلام التعليمية بمحافظة القاهرة، والمملوكة لمؤسسة حسين الرشيدى التعليمية (شركة توصية بسيطة)، وممثلها القانونى السيد/ حسين حسين محمد الرشيدى، بعد معادلتها بالمستوى العلمى للمناهج المصرية وفق الاتفاقية المبرمة بين كل من: وزارة التربية والتعليم المصرية، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والسفارة البريطانية، والمجلس الثقافى البريطانى، و كامبردج للامتحانات الدولية التابعة لجامعة كامبردج، ليصبح الترخيص بواقع فصلين، وينموان لمرحلة التعليم الثانوى بإجمالى (6) فصول، وبكثافة قدرها (25) طالبًا بالفصل، بناءً على الميزانية العددية الواردة من المدرسة بتاريخ 9/ 7/ 2017، ونزولاً على قرار لجنة شئون المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) بجلستها رقم (71) المنعقدة بتاريخ 15/ 6/ 2017، والمعتمد محضرها من السيد الأستاذ الدكتور الوزير، على ألا يتم تدريس هذه المناهج فى أى مكان بخلاف مبنى المدرسة بالعنوان السابق الإشارة إليه.

(المادة الثانية)

يشترط لإجراء المعادلة المشار إليها بالمادة الأولى الآتى:
أولاً - أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها، ومضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول عليها، قبل حصوله على شهادة الثانوية الإنجليزية (I. G. C. S. E).
ثانيًا - أن يؤدى الطلاب المصريون، والطلاب الوافدون من بلاد ناطقة باللغة العربية بنجاح الامتحان فى المواد التالية فى المواعيد المحددة، وطبقًا للقواعد المقررة:
1 - اللغة العربية، والتربية الدينية، والجغرافيا، والتاريخ، والتربية الوطنية على مستوى الصف الأول الثانوى.
2 - اللغة العربية، والتربية الدينية، وحقوق المواطنة على مستوى الصف الثانى الثانوى.
3 - اللغة العربية، والتربية الدينية، والتربية الوطنية على مستوى الصف الثالث الثانوى.

(المادة الثالثة)

تخضع مدرسة العروبة الخاصة للغات (القسم الدولى) لإشراف ومتابعة الوزارة والمديرية والإدارة التعليمية المختصة من جميع النواحى الفنية والمالية والإدارية مع الالتزام بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وبجميع القرارات الوزارية والقواعد المنظمة الصادرة بشأن التعليم الخاص، وبالاتفاقية المبرمة بين كل من:
وزارة التربية والتعليم المصرية، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والسفارة البريطانية، والمجلس الثقافى البريطانى، وكامبردج للامتحانات الدولية التابعة لجامعة كامبردج.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه، ويُلغى كل ما يُخالف ذلك.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ طارق شوقى