الجريدة الرسمية - العدد 40 (تابع) - السنة الحادية والستون
24 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 4 أكتوبر سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 458 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية؛
وعلى النظام الأساسى للبنك المركزى المصرى الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 1993؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعت؛
وبناءً على ما عرضه محافظ البنك المركزى المصرى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضم السيد نائب محافظ البنك المركزى للاستقرار المصرفى لعضوية المجلس القومى للمدفوعات.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 المحرم سنة 1440هـ
            (الموافق 4 أكتوبر سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى