الوقائع المصرية - العدد 240 - السنة 192هـ
الخميس 16 صفر سنة 1440هـ، الموافق 25 أكتوبر سنة 2018م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 995 لسنة 2018
صادر بتاريخ 3/ 10/ 2018

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون 371 لسنة 1956 الصادر بشأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 224 لسنة 1981 بشأن إنهاء حالة الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الإدارى رقم (327) الصادر بتاريخ 25/ 3/ 2018 بالغلق الإدارى للمقر الكائن فى 32 ش الفيوم - دار السلام - الملاءة - داخل محل أبو العزايم للأقمشة والمفروشات - القاهرة، لمزاولته النشاط السيحى دون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة تحت اسم شركة أبو العزايم لتسهيلات الحج والعمرة؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بشأن عدم إمكانية تنفيذ القرار رقم (327) بتاريخ 25/ 3/ 2018؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

إلغاء البند الثانى من القرار الإدارى رقم (327) بتاريخ 25/ 3/ 2018 الصادر بالغلق الإدارى للمقر الكائن 32 ش الفيوم - دار السلام - الملاءة - داخل محل أبو العزايم للأقمشة والمفروشات - القاهرة، لمزولته النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة تحت اسم شركة أبو العزايم لتسهيلات الحج والعمرة، لعدم إمكانية تنفيذه لترك السيد/ عماد رجب عبد الواحد عبد المولى - المزاول للنشاط السياحى المقر وهو حاليًا محل لبيع الأقمشة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار عن المقر سالف الذكر.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
مجدى شلبى