الوقائع المصرية - العدد 240 - السنة 192هـ
الخميس 16 صفر سنة 1440هـ، الموافق 25 أكتوبر سنة 2018م

محافظة دمياط
قرار رقم 32 لسنة 2018
بشأن اعتماد مشروع التقسيم المقدم
من السيد/ محمد متولى إبراهيم عليان
بمسطح 5 أفدنة و8 قراريط و23.38 سهم
بالامتداد العمرانى برأس البر

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 الصادر بشأن قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 فى شأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى القرار رقم 437 لسنة 1983 بشأن اعتماد التخطيط العام لمدينة رأس البر والقرار رقم 127 لسنة 1991 بشأن اعتماد التخطيط التفصيلى للامتداد العمرانى المعدل بالقرار رقم 147 لسنة 2010؛
وعلى مذكرة الوحدة الم حلية لمدينة رأس البر - الإدارة الهندسية والتخطيط العمرانى بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع التقسيم المقدم من السيد/ محمد متولى إبراهيم عليان بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لمساكن الشرطة بدمياط والواقع فى حوض الديب 18 وحوض رزقة أبو المجد 17 بمسطح 5 أفدنة و8 قراريط و23.38 سهم طبقًا للعقد المشهر رقم 6 لسنة 2017 بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان فى هذا الشأن؛
وعلى الخرائط المعتمدة بتاريخ 20/ 11/ 2017؛
وعلى ما عرض علينا؛

قرر:

مادة أولى - يعتمد مشروع التقسيم المقدم من السيد/ محمد متولى إبراهيم عليان عن مسطح قدره 5 أفدنة و8 قراريط و23.38 سهم طبقًا للعقد المشهر رقم 6 لسنة 2017 داخل التخطيط العام المعتمد بالقرار رقم 437 لسنة 1983 والتخطيط التفصيلى المعتمد بالقرار رقم 147 لسنة 2010 الواقعة فى حوض الديب 18 وحوض رزقة أبو المجدد 17 طبقًا للحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: باقى القطعة ص1 بحوض رزقة أبو المجد طلب رقم 777 لسنة 2014 بطول 52.5م.
الحد الشرقى: بعضه باقى القطعة ص1 بحوض الديب 18 وبعضه باقى القطعة ص1 بحوض رزقة أبو المجد 17 بطول 50.38م حد الوحدة 6 و7
الحد القبلى: باقى القطعة ص1 بحوض الديب 18 بطول 40م حد الوحدة 7
الحد الغربى: باقى القطعة ص1 بحوض رزقة أبو المجد 17 وبعضه باقى القطعة ص1 بحوض الديب 18 بطول 583.97م.
مادة ثانية - يلتزم ملاك التقسيم بأن تكون المبانى مطابقة لأحكام قانون البناء المعمول به ولائحته التنفيذية والاشتراطات البنائية الواردة على لوحة التقسيم وتحميلهم (دون أدنى مسئولية على محافظة دمياط) أى مطالبات أو تعويضات أو أحكام قضائية تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم.
مادة ثالثة - عدم اتخاذ إجراءات نشر قرار اعتماد التقسيم فى الوقائع المصرية أو الإعلان عنه بأى طريقة رسمية إلا بعد سداد رسوم تنفيذ المرافق العامة أو تنفيذها واستيفاء كافة المستندات المطلوبة للإعلان والواردة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة رابعة - يتولى الامتداد العمرانى برأس البر تنفيذ أعمال المرافق على حساب مالك التقسيم طبقًا لمواصفات الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والاشتراطات اللازمة لذلك وطبقًا لقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 12 لسنة 1987
مادة خامسة - ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
صدر فى 18/ 1/ 2018

محافظ دمياط
أ. د. م/ إسماعيل عبد الحميد طه