الوقائع المصرية - العدد 241 - السنة 192هـ
السبت 18 صفر سنة 1440هـ، الموافق 27 أكتوبر سنة 2018م

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
قرار وزارى رقم 339 لسنة 2018
صادر بتاريخ 30/ 9/ 2018

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رمق 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية؛
وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية لنقل الكهرباء؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 25/ 9/ 2018؛

قرر:

مادة 1 - يتم تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للبرجين رقمى (9، 26) لعملية إنشاء خط طامية/ كميان فارس، جهد 66 ك. ف مزدوج الدائرة ثنائى الموصل بمحافظة الفيوم بالقوة الجبرية وذلك على الأرض التى يمر بها هذا الخط طبقًا للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسومات الهندسية المرفقة ويكون تنفيذ الأعمال على النحو التالى:

م رقم البرج طراز البرج الأبعاد بالمتر لكل برج الارتفاع بالمتر عدد الأرجل المحافظة
1 9 E + 5

12.5 o 14 o 3.25

35.6 4 الفيوم
2 26 E

11.87 × 13.87 × 3.25

30.6 4

أعمال حفر القواعد للبرجين.
أعمال الخرسانة العادية والمسلحة للبرجين.
أعمال العزل بالبيوتامين للبرجين.
تركيب الحديد العلوى للبرجين.
أعمال تركيب العازلات وشد الموصلات بملحقاتها.
مادة 2 - ينشر هذا القرار وملحقاته فى الوقائع المصرية وعلى جميع المختصين تنفيذه.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
دكتور/ محمد شاكر المرقبى

كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعترضين
على تنفيذ عملية إنشاء خط طامية/ كميان فارس
جهد 66ك. ف مزدوج الدائرة ثنائى الموصل
بمحافظة الفيوم

م الاسم العنوان رقم البرج طراز البرج أبعاد الحفر الكلية بالمتر
1 غبريال حنا سمعان توم 25ش صبرى البكباشى 9 E + 5

12.5 o 14 o 3.25

2 السيد محمد أحمد جويدة أبو عيطة مركز سنورس 26 E 11.87 × 13.87 × 3.25