الوقائع المصرية - العدد 242 - السنة 192هـ
الأحد 19 صفر سنة 1440هـ، الموافق 28 أكتوبر سنة 2018م

محافظة الفيوم
قرار رقم 533 لسنة 2018

محافظ الفيوم
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية؛

قرر:

مادة 1 - إسقاط عضوية السيد/ رزق كامل حمزاوى - رئيس مجلس إدارة جمعية قصر الجبالى التابعة لمنطقة أبشواى للإصلاح الزراعى وذلك لتعديه بالبناء على مساحة 120 مترًا وقيامه ببناء مزرعة دواجن دون تصريح.
مادة 2 - يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 25/ 8/ 2018

محافظ الفيوم
أ. د/ جمال سامى