الوقائع المصرية - العدد 243 - السنة 192هـ
الاثنين 20 صفر سنة 1440هـ، الموافق 29 أكتوبر سنة 2018م

محافظة الشرقية
قرار رقم 12292 لسنة 2018

محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015
وعلى قرار المحافظ رقم 6896 لسنة 2018؛
وعلى موافقة إدارة الشئون القانونية المؤرخة فى 16/ 7/ 2018؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية رقم 882 فى 2/ 10/ 2018؛

قرر:

مادة أولى - يعتمد مشروع تقسيم أرض المواطن/ منصور محمد محمد بحيرى - مدينة كفر صقر - التابعة لرئاسة مركز ومدينة كفر صقر - محافظة الشرقية بمساحة قدرها 1990.78م2، وذلك طبقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
مادة ثانية - على المقسم تنفيذ الآتى:
1 - الالتزام بتطبيق أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والمخطط التفصيلى المعدل المعتمد.
2 - الالتزام بالتقسيم المبين على الرسم المعتمد.
3 - الالتزام بالإشراف الهندسى على تنفيذ البناء على أرض التقسيم.
4 - التنازل للمنفعة العامة دون مقابل عن مسطح الشوارع المبينة بمشروع التقسيم والالتزام بجدول مساحات القطع.
5 - جميع قطع الأراضى مخصصة للاستعمال السكنى والسكنى متنوع فقط.
6 - النسبة البنائية لقطع الأراضى طبقًا للاشتراطات المخطط الاستراتتجى والتفصيلى على ألا يزيد قيد الارتفاع المسموح به عن مرة ونصف عرض الشارع بما لا يجاوز موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة رقم 867 لسنة 2010
7 - تنفيذ جميع المرافق الداخلية على نفقة المالك وطبقًا لمواصفات الجهات المختصة بالمرافق.
8 - عدم التعامل على أى قطعة من قطع التقسيم إلا بعد تنفيذ جميع أعمال المرافق.
9 - عدم إقامة أكثر من مبنى واحد على القطعة الواحدة.
10 - عدم السماح بالبناء على قطع التقسيم إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
11 – حظر إنشاء الأعمال المؤقتة.
12 - حظر الأعمال التى تنتج عنها ضوضاء أو مضايقات.
13 - مشروع التقسيم لا يعد سند للملكية.
14 - التعهد والإقرار بتحمل جميع المطالب والدعاوى التى تنشأ أو تنتج لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم دون مسئولية على المحافظة.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
مادة ثالثة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 4/ 10/ 2018

محافظ الشرقية
أ. دكتور/ ممدوح غراب