الجريدة الرسمية - العدد 31 تابع (هـ) - السنة الحادية والستون
20 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 2 أغسطس سنة 2018م

قانون رقم 166 لسنة 2018
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية
مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى جى دلتا ليمتد
وشركة بى أى سى إل (إيجيبت) كوربوريشن ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام
الصادرة بموجب القانون رقم 89 لسنة 1995 والمعدل بالقانون رقم 188
لسنة 2008 للبحث عن البترول واستغلاله
فى منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط ج. م. ع

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى جى دلتا ليمتد وشركة بى أى سى إل (إيجيبت) كوربوريشن ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 89 لسنة 1995 والمعدل بالقانون رقم 188 لسنة 2008 وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة.

(المادة الثانية)

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفيذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ذى القعدة سنة 1439هـ
            (الموافق 2 أغسطس سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى