الجريدة الرسمية - العدد 31 تابع (د) - السنة الحادية والستون
20 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 2 أغسطس سنة 2018م

قانون رقم 165 لسنة 2018
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية
فى التعاقد مع الشركة العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى. فى
وشركة إينا - أندرستريا نافتا دى. دى. لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة
بموجب القانون رقم 4 لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1994
للبحث عن البترول واستغلاله
فى منطقة رأس قطارة بالصحراء الغربية ج. م. ع

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى. فى وشركة إينا - أندرستريا نافتا دى. دى. لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة رأس قطارة بالصحراء الغربية الصادرة بموجب القانون رقم 4 لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1994، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخرائط المرفقة بها.

(المادة الثانية)

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفيذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ذى القعدة سنة 1439هـ
            (الموافق 2 أغسطس سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى