الجريدة الرسمية - العدد 31 تابع (ج) - السنة الحادية والستون
20 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 2 أغسطس سنة 2018م

قانون رقم 164 لسنة 2018
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية
فى التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول
وتنميته واستغلاله فى مناطق تنمية بكر وكريم بالصحراء الشرقية
ومناطق تنمية سدر وعسل ومطارمة بشبه جزيرة سيناء

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنمية واستغلاله فى مناطق تنمية بكر وكريم بالصحراء الشرقية ومناطق تنمية سدر وعسل ومطارمة بشبه جزيرة سيناء، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخرائط المرفقة بها.

(المادة الثانية)

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفيذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ذى القعدة سنة 1439هـ
            (الموافق 2 أغسطس سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى