الوقائع المصرية - العدد 244 - السنة 192هـ
الثلاثاء 21 صفر سنة 1440هـ، الموافق 30 أكتوبر سنة 2018م
محافظة المنيا
قرار رقم 1022 لسنة 2018
محافظ المنيا
بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية
والقوانين المعدلة له؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقوانين
المعدلة له؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية رقم 998 المؤرخ فى 12/ 9/ 2018
والمرفق به المذكرة المعدة بشأن طلب استصدار قرار اعتماد ونشر المخطط التفصيلى لتطوير
منطقة مدينة العمال بحى جنوب مدينة المنيا؛
وعلى موافقتنا وفى ضوء ما ارتأيناه محققًا للصالح العام؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتمد المخطط التفصيلى لتطوير منطقة مدينة العمال بحى جنوب مدينة المنيا وفقًا للخرائط والأسس والمعايير الخاصة به وذلك تطبيقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له.
(المادة الثانية)
على الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة وجميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ
نشره.
صدر فى 24/ 9/ 2018
محافظ المنيا لواء/ قاسم حسين |