الوقائع المصرية - العدد 245 - السنة 192هـ
الأربعاء 22 صفر سنة 1440هـ، الموافق 31 أكتوبر سنة 2018م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 746 لسنة 2018

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 407 لسنة 1983 باعتبار وزير الزراعة الوزير المختص بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتعاون الزراعى رقم (1276) بتاريخ 28/ 5/ 2018؛
وعلى مذكرة قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة الواردة برقم (9351) بتاريخ 3/ 6/ 2018؛

قرر:

مادة 1 - إدماج الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بناحية برما - مركز طنطا - محافظة الغربية المسجلة برقم (275) بتاريخ 11/ 4/ 1981 والمنشور عنها بالوقائع المصرية برقم 85 (تابع) بتاريخ 12/ 4/ 1981 فى الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بناحية حصة برما - مركز طنطا - محافظة الغربية المسجلة برقم (304) بتاريخ 11/ 4/ 1981 والمنشور عنها بالوقائع المصرية برقم 85 (تابع) بتاريخ 12/ 4/ 1981
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 10/ 6/ 2018

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عبد المنعم البنا