الوقائع المصرية - العدد 245 - السنة 192هـ
الأربعاء 22 صفر سنة 1440هـ، الموافق 31 أكتوبر سنة 2018م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 838 لسنة 2018

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 407 لسنة 1983 باعتبار وزير الزراعة الوزير المختص بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتعاون الزراعى رقم (1341) بتاريخ 6/ 6/ 2018؛
وعلى مذكرة قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة رقم (30) بتاريخ 25/ 6/ 2018؛
وعلى رأى السيد الأستاذ المستشار القانونى للوزارة بالمذكرة الواردة برقم (10571) بتاريخ 26/ 6/ 2018؛

قرر:

مادة 1 - تدمج كل من:
الجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض ببندر كفر شكر - مركز كفر شكر - محافظة القليوبية والمسجلة برقم (19) بتاريخ 24/ 3/ 1981 والتى تم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية برقم 109 (تابع) بتاريخ 10/ 5/ 1981 إلى الجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بقرية ميت الدريج - مركز كفر شكر - محافظة القليوبية والمسجلة برقم (88) بتاريخ 5/ 5/ 1981 والتى تم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية برقم 109 (تابع) بتاريخ 10/ 5/ 1981
الجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية عزب شبرا - مركز قليوب - محافظة القليوبية والمسجلة برقم (193) بتاريخ 14/ 5/ 1981 والتى تم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية برقم 124 (تابع) بتاريخ 27/ 5/ 1981 إلى الج معية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية ميت نما - مركز قليوب - محافظة القليوبية والمسجلة برقم (191) بتاريخ 14/ 5/ 1981 والتى تم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية برقم 124 (تابع) بتاريخ 27/ 5/ 1981
الجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية بيجام - مركز قليوب - محافظة القليوبية والمسجلة برقم (189) بتاريخ 14/ 5/ 1981 والتى تم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية برقم 124 (تابع) بتاريخ 27/ 5/ 1981 إلى الجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية منطى - مركز قليوب - محافظة القليوبية والمسجلة برقم (194) بتاريخ 14/ 5/ 1981 والتى تم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية برقم 124 (تابع) بتاريخ 27/ 5/ 1981
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 4/ 7/ 2018

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عز الدين أبو ستيت