الوقائع المصرية - العدد 245 - السنة 192هـ
الأربعاء 22 صفر سنة 1440هـ، الموافق 31 أكتوبر سنة 2018م

محافظة الجيزة
قرار رقم 9252 لسنة 2018

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى موافقة إدارة التقسيم بمدينة الجيزة على مشروع تقسيم القطعة (237) كدستر بحوض خزائن السلاح نمرة (10) بناحية الجيزة؛
وعلى كلك المشروع المعتمد بتاريخ 21/ 11/ 2017؛
وعلى مذكرة المستشار القانونى فى هذا الشأن؛

قرر:

مادة 1 - يعتمد مشروع تقسيم القطعة رقم (237) كدستر بحوض خزائن السلاح نمرة (10) بناحية الجيزة الكائن بشارع ناصر وشارع حسونة التخطيطيين من شارع ترعة الزمر - نصر الدين - العمرانية والبالغ مساحتها 374.03م2، ملك ورثة/ محمد السعيد محمد حسونة بموجب العقد المسجل رقم (1911/ 1949) بناءً على خط التنظيم المعتمد من إدارة التخطيط العمرانى بتاريخ 24/ 4/ 2017
مادة 2 - قبول إقرار وتعهد كل من/ مروة محمد محمد السعيد محمد حسونة، دينا محمد محمد السعيد محمد حسونة، محمد صلاح الدين ممد السعيد حسونة، ورثة/ محمد السعيد محمد حسونة، مالك القطعة رقم (237) كدستر بحوض خزائن السلاح نمرة (10) بناحية الجيزة الكائن بشارع ناصر وشارع حسونة التخطيطيين من شارع ترعة الزمر - نصر الدين - العمرانية - تقسيم الأرض المذكورة إلى قطعتين (أ، ب) كما هو موضح بالرسم والتعامل عليهما كل قطعة على حدة على أ، تكون اشتراطات البناء طبقًا للائحة التنفيذية من القانون رقم 119 لسنة 2008 والتنازل على المسطحات الداخلية فى التخطيط العام بدون مقابل، وذلك بالشروط الآتية:
1 - اعتماد مشروع التقسيم المقدم من ورثة/ محمد السعيد محمد حسونة، مالك قطعة الأرض رقم (237) كدستر بحوض خزائن السلاح نمرة (10).
2 - قبول الإقرار والتعهد الصادرين من ورثة/ محمد السعيد محمد حسونة.
3 - لا يجوز إجراء أى تعديل فى مشروع التقسيم إلا بعد الرجوع لإدارة التقسيم.
4 - تخضع جميع قطع التقسيم لاشتراطات اللائحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنة 2008
5 - يتم صرف ترخيص البناء وفقًا للاشتراطات السارية وقت إصدار الترخيص.
6 - يقدم كشف التحديد المساحى لكل قطعة على حدة.
7 - الشوارع التخطيطية طبقًا للمشروعات المعتمدة بإدارة التخطيط العمراني محددة على مشروع التقسيم باللون الأحمر طبقًا لشهادة خط التنظيم.
8 - لا يجوز إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الواحدة.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 8/ 10/ 2018

محافظ الجيزة
اللواء/ أحمد راشد