الوقائع المصرية - العدد 246 - السنة 192هـ
الخميس 23 صفر سنة 1440هـ، الموافق أول نوفمبر سنة 2018م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 4323 لسنة 2018
بتاريخ 20/ 9/ 2018
بشأن إضافة مادتى الكيمياء واللغة الإنجليزية
لامتحانات المسابقة المركزية والموحدة للالتحاق بكليات الهندسة
اعتبارًا من العام الجامعى 2019/ 2020

وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 21/ 7/ 2018؛

قرر:
(المادة الأولى)

1 - فى العام الجامعى 2019/ 2020 إضافة مادة الكيمياء بجانب المواد الأخرى المفروضة على الطلاب المتقدمين للمسابقة المركزية والموحدة للطلاب الحاصلين على الثانوية الفنية الصناعية (نظام الثلاث سنوات) والمعاهد الفنية الصناعية ونظائرها
2 - فى العام الجامعى 2020/ 2021 إضافة مادة اللغة الإنجليزية بجانب المواد الأخرى المفروضة على الطلاب المتقدمين للمسابقة المركزية للطلاب الحاصلين على المعاهد الفنية الصناعية ونظائرها.

(المادة الثانية)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل نص يخالف ذلك.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
ورئيس المجلس الأعلى للجامعات
أ. د/ خالد عبد الغفار