الوقائع المصرية - العدد 249 - السنة 192هـ
الاثنين 27 صفر سنة 1440هـ، الموافق 5 نوفمبر سنة 2018م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 210 لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 128 لسنة 1981 بإصدار قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا وتعديلاته؛
وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 93 لسنة 1984 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 375 لسنة 2015 فى شأن معادلة الدرجات العلمية التى تمنحها أكاديمية ناصر العسكرية العليا؛
وبناءً على موافقة المجلس الأعلى للأكاديمية بجلسته رقم (41) المنعقدة بتاريخ 22/ 9/ 2018؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا النص الآتى:
مادة (75):
يشترط فيمن يتقدم للحصول على درجة الدكتوراة فى الكليات والمعاهد التابعة لأكاديمية أن يكون من خريجى إحدى الكليات التابعة للأكاديمية أو من الأكاديميات المماثلة بالدول العربية أو الأجنبية وحاصلاً على درجة الماجستير فى العلوم العسكرية التى تمنحها إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية بالقوات المسلحة المصرية أو ما يعادلها أو يكون حاصلاً على درجة الماجستير من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها إذا كان خريجو الأكاديمية من المدنيين.

(المادة الثانية)

تُضاف البنود (و)، (ز)، (ح) إلى المادة (12) والفقرة (ج) إلى المادة (61) وفقرة ثانية إلى المادة (73) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وذلك على النحو الآتى:
مادة (12):
(و) درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم العسكرية لخريجى كلية الحرب العليا.
(ز) درجة دكتوراه الفلسفة فى الاستراتيجية القومية لخريجى كلية الدفاع الوطنى.
(ح) درجة الماجستير فى الاستراتيجية القومية لخريجى كلية الدفاع الوطنى من الحاصلين على (درجة الزمالة/ دورة لمدة عام) غير المسبوق بدرجة الماجستير.
مادة (61):
(جـ) يجوز قبول المواطنين المصريين وغيرهم فى الدورات المسائية وبدون تفرغ من العناصر الفاعلة فى المجتمع لمدة عام تؤهل لمنح درجة الزمالة فى الاستراتيجية القومية وتؤهل لنيل درجة الماجستير بعد إعداد بحث تكميلى فى مدة لا تقل عن تسعة أشهر تحت إشراف لواء دكتور أو أستاذ دكتور ويشترط للالتحاق بهذه الدورات توافر الشروط واجتياز الاختبارات التى تقررها الأكاديمية وموافقة وزير الدفاع.
مادة (73) فقرة ثانية:
وتكون توقيتات العمل فى الدورات المسائية والتى تعقد بدون تفرغ من سعت 1600 - 2100

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر بوزارة الدفاع فى التاسع والعشرين من شهر المحرم سنة 1440هـ (الموافق 9/ 10/ 2018 م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ محمد زكي