الجريدة الرسمية - العدد 42 مكرر ( أ ) - السنة الحادية والستون
15 صفر سنة 1440هـ، الموافق 24 أكتوبر سنة 2018م

رئاسة مجلس الوزراء - هيئة مستشارى مجلس الوزراء
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 39 مكررًا (د) الصادر بتاريخ 3/ 10/ 2018 القانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، وقد وقع خطأ مادى فى بعض المواد وبيانها كالآتى:

م المادة السطر الخط الصواب
1 11 الفقرة الرابعة التاسع كما يخطر كما يحظر
2 14 الرابع ومتطلبات ومتطلبات
3 15 الفقرة الأولى الثانى وتتولى إعادد تتولى إعداد
4 19 الفقرة الأولى السابع وتوقتيات وتوقيتات
5 19 الفقرة الثانية السابع عشر على بواية على بوابة
6 22 الفقرة الرابعة الثانى عشر قيمة المظاريف قيمة المصاريف
7 28 الفقرة الثانية الخامس ويكون البث ويكون البت
8 37 الفقرة الأولى الأول بجميع أنواعه بجميع أنواعهم
9 37 الفقرة الأولى الثانى أو في حالة أو فى الحالة
10 40 بند 1 الخامس معه تعزيزه مع تعزيزه
11 64 بند 2 الأول وذلك فيا لا تجاوز قيمته وذلك فيما لا تجاوز قيمته

لذا لزم التنويه.