الجريدة الرسمية - العدد 40 تابع ( أ ) - السنة الحادية والستون
24 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 4 أكتوبر سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 459 لسنة 2018
بشأن إنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبى لسلاح المدفعية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1972 فى شأن الأوسمة والأنواط المدنية؛
وعلى القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة؛
وبناءً على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى؛

قرر:
(المادة الأولى)

تُنشأ ميدالية تذكارية يُطلق عليها (ميدالية اليوبيل الذهبى لسلاح المدفعية) بمناسبة مرور خمسين عامًا على ذكرى معركة المدافع الكبرى على طول قناة السويس خلال حرب الاستنزاف وتكون من طبقة واحدة (من البرونز) طبقًا للرسوم والمواصفات المرفقة وتلى فى الترتيب الميداليات العسكرية التى صدرت حتى الآن.

(المادة الثانية)

تُمنح هذه الميدالية لجميع أفراد سلاح المدفعية الموجودين بالخدمة يوم 8/ 9/ 2018 على النحو التالى (جميع الضباط وضباط الصف - طلبة الكلية الحربية "جناح المدفعية").

(المادة الثالثة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 المحرم سنة 1440هـ
            (الموافق 4 أكتوبر سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى