الوقائع المصرية - العدد 250 - السنة 192هـ
الثلاثاء 28 صفر سنة 1440هـ، الموافق 6 نوفمبر سنة 2018م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 1325 لسنة 2018

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 147 لسنة 1988 والخاص بتحديد المناطق المعزولة لتربية النحل؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2885 لسنة 2004 بتخصيص المناطق المعزولة لتربية وإكثار النحل بمحافظة السويس؛
وعلى القرار الوزارى رقم 615 لسنة 2016 بشأن شروط وإجراءات التراخيص لإقامة المبانى والمنشآت فى الحالات المستثناة على الأراضى الزراعية فى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة وما فى حكمها وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 368 لسنة 2017 الخاص بتراخيص تشغيل مزارع الدواجن؛
وعلى القرار الوزارى رقم 773 لسنة 2017 الخاص بتراخيص تشغيل مزارع الثروة الحيوانية؛
وعلى الدراسة المقدمة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وقسم بحوث النحل بمعهد بحوث وقاية النباتات، والهيئة العامة للخدمات البيطرية؛
وعلى مذكرة نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة الواردة برقم (14569) بتاريخ 26/ 8/ 2018؛
وعلى رأى السيد الأستاذ المستشار القانونى للوزارة الوارد برقم (11404) بتاريخ 19/ 9/ 2018؛

قرر:

مادة 1 - السماح بترخيص تشغيل مشروعات المناحل الجديدة ومنتجاتها على الأراضى الزراعية القديمة داخل الزمام والأراضى المستصلحة حديثًا وتكون بعيدة عن الكتلة السكنية بمسافة لا تقل عن 500 متر.
مادة 2 - يُسمح بإصدار تراخيص تشغيل مؤقتة لمدة عام للمناحل ومنتجاتها المقامة بالفعل قبل صدور هذا القرار، دون التقيد بالأبعاد الوقائية الواردة فى المادة (1)، وتجدد سنويًا لحين توفيق الأوضاع.
مادة 3 - يقوم قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بإصدار تراخيص التشغيل لمدة عام ويجدد لمشروعات المناحل ومنتجاتها مقابل مصروفات إدارية جنيهان لكل طائفة وبحد أدنى 100 جنيه للمنحل الواحد فى الوادى والدلتا والأراضى المستصلحة حديثًا لموجب محضر معاينة معتمد من خلال لجنة مشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة مع قسم بحوث النحل بمعهد بحوث وقاية النباتات والهيئة العامة للخدمات البيطرية أو من يمثلهم بالمحافظات وبشرط توافر المواصفات الفنية المعتمدة من كل الجهات الثلاثة سالفة الذكر.
مادة 4 - يسمح بتربية جميع سلالات النحل وهجنها داخل المناحل فى كل المناطق فيما عدا المناطق المعزولة بالقرارين الوزاريين رقم 147 لسنة 1988، ورقم 2885 لسنة 2004 بعزل هذه المناطق لتربية سلالة معينة من النحل ولا يسمح إلا بتربية نفس السلالة التى يتضمنها قرار العزل بهذه المنطقة، ويحق للجنة مجتمعة مشكلة من كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة مع قسم بحوث النحل بمعهد بحوث وقاية النباتات بالاشتراط مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية إعدام أى سلالة من النحل غير مصرح بتربيتها أو إكثارها فى المناطق المعزولة حال ثبوت تواجدها فى تلك المناطق، أو التنبيه رسميًا بإعادة طوائف النحل إلى مصدرها خلال يومين من إثبات الواقعة.
مادة 5 - ترخيص التشغيل إجبارى لجميع مشروعات المناحل ومنتجاتها على النحو التالى:
بند 1 - لا يسمح بإعطاء أى إفادات لأصحاب المناحل ومنتجاتها لأى جهة دون حصول هذه المناحل على ترخيص تشغيل سارى من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
بند 2 - مدة ترخيص التشغيل عام أو مضاعفاتها بحد أقصى 3 سنوات ويلزم تجديده فور انتهاء مدته بحد أقصى ثلاثة أشهر وعند التأخير تسحب بداية مدة الترخيص الجديد من تاريخ انتهاء الترخيص السابق.
بند 3 - يتم إصدار ترخيص التشغيل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ ورود المعاينة الفنية الثلاثية والتى تضمن صلاحية النشاط فى استخراج ترخيص تشغيل.
مادة 6 - يلغى ترخيص التشغيل فى حالة إلغاء نشاط المنحل أو توقفه أو عدم تجديده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سريانه.
مادة 7 - يُسمح بنقل المنحل بموافقة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أو من ينوبه بالمحافظات، وطبقًا للقرارات الوزارية والمعايير المعمول بها، والمعتمدة من كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وقسم بحوث النحل بمعهد بحوث وقاية النباتات والهيئة العامة للخدمات البيطرية.
مادة 8 - يُعتبر ترخيص التشغيل لأنشطة تربية النحل ومنتجاته سند إثبات لنشاط المنحل وطاقته وانعكاسًا للواقع على الطبيعة ولريس سند ملكية ولا ترخيص إقامة ولا مقننًا لهما مع عدم الإخلال بحق جهة الولاية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المنظمة لعملها.
مادة 9 - يُلغى كل ما يُخالف ذلك أو يتعارض مع أحكامه.
مادة 10 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 25/ 9/ 2018

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عز الدين أبو ستيت