الوقائع المصرية - العدد 250 - السنة 192هـ
الثلاثاء 28 صفر سنة 1440هـ، الموافق 6 نوفمبر سنة 2018م

محافظة سوهاج
قرار رقم 410 لسنة 2018
بتاريخ 24/ 4/ 2018

محافظ سوهاج
بعد الاطلاع على قانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء؛
وعلى مذكرة إدارة التخطيط العمرانى بشأن كتاب مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط رقم (2041) بتاريخ 27/ 3/ 2018 بشأن موافقة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء على اعتماد المخططات التفصيلية لمدن "سوهاج - المنشأة - المراغة"؛

قرر:
(المادة الأولى)

تعتمد المخططات التفصيلية لكل من: مدينة سوهاج (الكتلة السكنية القائمة) - مدينة المنشأة - مدينة المراغة، ويُنشر المخطط المعتمد فى الوقائع المصرية وتوضع نسخة منه فى المركز الإقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية.
وتتولى إدارة التخطيط العمرانى اتخاذ الإجراءات اللازمة للنشر وإيداع نسخة منه فى المركز الإقليمى وطبقًا لما جاء بالمادة (16) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008

(المادة الثانية)

يُعمل بهذا القرار، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.

محافظ سوهاج
د/ أيمن محمد عبد المنعم أحمد