الوقائع المصرية - العدد 251 - السنة 192هـ
الأربعاء 29 صفر سنة 1440هـ، الموافق 7 نوفمبر سنة 2018م

محافظة القليوبية
قرار رقم 445 لسنة 2018

محافظ القليوبية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى مذكرة إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخة 4/ 7/ 2018؛
وعلى مذكرة الشئون القانونية فى الفتوى رقم 1127 لسنة 2018؛

قرر:

المادة الأولى - يعتمد المخطط التفصيلى (شبكة الطرق) لمنطقة أرض الموز (منطقة استثمار سياحى) بمدينة بنها طبقًا للخرائط المعدة لذلك والموقعة من المختصين بالوحدة المحلية لمدينة ومركز بنها وإدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة والمعتمدة منا.
المادة الثانية - يُعرض هذا القرار على المجلس الشعبى بالمحافظة فور تشكيله وانعقاده.
المادة الثالثة - على إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة ومركز بنها مراعاة نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
المادة الرابعة - يُنفذ هذا القرار فور صدوره.
صدر بتاريخ 16/ 7/ 2018

محافظ القليوبية
لواء/ محمود عشماوى