الوقائع المصرية - العدد 251 - السنة 192هـ
الأربعاء 29 صفر سنة 1440هـ، الموافق 7 نوفمبر سنة 2018م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 11329 لسنة 2018

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ فى 10/ 9/ 2015 مرفقًا به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 16/ 8/ 2015 والمتضمن الموافقة على اعتماد تقسيم باسم/ على عبد الله على الصالحى بقرية أبو دراز - مركز فوة - طبقًا لخريطة التقسيم المعتمدة منا بتاريخ 8/ 9/ 2015؛؛
وعلى قرار المحافظة رقم 11242 لسنة 2015 بهذا الخصوص؛

قرر:

مادة أولى - يُعتمد مشروع تقسيم باسم/ على عبد الله على الصالحى بقرية أبو دراز - مركز فوة، طبقًا لخريطة التقسيم المعتمدة منا بتاريخ 8/ 9/ 2015
مادة ثانية - يلتزم المواطن المذكور بإنشاء وتزويد أرض التقسيم بالمرافق العامة على حسابه طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوة وطبقًا للقواعد والاشتراطات وبرنامج تنفيذ المرافق العامة للتقسيم.
مادة ثالثة - تعتبر المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة بدون مقابل.
مادة رابعة - يُلغى ما يُخالف ذلك من قرارات.
مادة خامسة - على جميع الجهات تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة سادسة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

محافظ كفر الشيخ
أ. د. م/ أسامة حمدى عبد الواحد