الوقائع المصرية - العدد 251 - السنة 192هـ
الأربعاء 29 صفر سنة 1440هـ، الموافق 7 نوفمبر سنة 2018م
محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 17646 لسنة 2018
محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية
ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها
تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ فى 11/ 10/ 2018 المرفق
به صورة محضر لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى المؤرخ 29/ 8/ 2018 والمتضمن
الموافقة على اعتماد كلك تعديل جزء من منطقة بالمخطط التفصيلى باللوحة رقم (4) بمدينة
كفر الشيخ والواقع بها أرض الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمديرية الأوقاف
بكفر الشيخ طبقًا للطبيعة؛
قرر:
مادة أولى - يُعتمد كلك تعديل جزء من منطقة بالمخطط التفصيلى باللوحة رقم (4) بمدينة
كفر الشيخ والواقع بها أرض الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمديرية الأوقاف
بكفر الشيخ طبقًا للطبيعة.
مادة ثانية - على جميع الجهات تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر بتاريخ 20/ 10/ 2018
محافظ كفر الشيخ أ. د. م/ إسماعيل عبد الحميد طه |