الجريدة الرسمية - العدد 45 - السنة الحادية والستون
30 صفر سنة 1440هـ، الموافق 8 نوفمبر سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 485 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2014 بشأن إعادة تخصيص بعض الأراضى الصحراوية لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة استرداد أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 2016 بشأن استرداد أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2016 بشأن تخصيص أراضٍ صحراوية لصالح وزارة الدفاع واعتبارها من المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

وُوفق على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 3008.19 فدان تعادل 12636917.60م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، والكائنة ناحية وادى النطرون بمحافظة البحيرة، طبقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة، لصالح محافظة البحيرة.

(المادة الثانية)

تقوم محافظة البحيرة، بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة، بإدارة واستغلال والتصرف فى مساحة الأرض المخصصة لها فى هذا القرار، فى نشاط الاستصلاح والاستزراع، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن فى إطار ما يلى:
مراجعة الأجهزة المختصة بالقوات المسلحة بالنسبة للقواعد والشروط الواجب مراعاتها عند استخدام المساحة المشار إليها فى ذلك النشاط، وذلك من وجهة النظر العسكرية مع استمرار أى تواجدات أو تمركزات أو أنشطة للقوات المسلحة فى هذه المساحة.
مباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة على هذه المساحة، وذلك بحصرها على الطبيعة وتحديد التواجدات عليها (أوضاع السيد المستقرة) والتعاقدات المبرمة (إيجار، بيع ابتدائى - نهائى) وأوجه استخدامها طبقًا للعقود المبرمة وحصر أى تغييرات فى استخداماتها وتحديد المساحات الفضاء والمتخللات.
تحصيل مستحقات الدولة المالية المترتبة على هذه المساحة وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن مع إيداع الحصيلة فى حساب حق الشعب.

(المادة الثالثة)

تؤول إلى محافظة البحيرة ما يعادل نسبة (20%) من قيمة المبالغ المحصلة على هذه المساحة، تُخصص - بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء - للمشروعات القومية والعامة بالمحافظة.

(المادة الرابعة)

يتولى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الإشراف على قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بما يلى:
تسليم محافظة البحيرة كافة المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بقطعة الأرض المبينة فى المادة الأولى من هذا القرار، بما فيها تلك المثبتة لأى تعاملات تمت على أجزاء منها أيًا كان غرضها، وسواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات، وذلك بموجب حافظة تسليم مستندات، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ نشر هذا القرار.
إصدار تفويض شامل لصالح محافظة البحيرة، للتعامل مع أى تعاقدات، مسجلة نهائيًا، تقع داخل المساحة المخصصة لها بمقتضى هذا القرار.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 صفر سنة 1440هـ
            (الموافق 21 أكتوبر سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى