الوقائع المصرية - العدد 254 - السنة 192هـ
الأحد 3 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 11 نوفمبر سنة 2018م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 895 لسنة 2018

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رمق 122 لسنة 1980 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 407 لسنة 1983 باعتبار وزير الزراعة الوزير المختص بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتعاون الزراعى رقم (1406) بتاريخ 24/ 6/ 2018؛
وعلى مذكرة قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة المؤرخة 25/ 6/ 2018؛
وعلى رأى السيد الأستاذ المستشار القانونى للوزارة بالمذكرة الواردة برقم (11475) بتاريخ 10/ 7/ 2018؛

قرر:

مادة 1 - تُدمج كل من:
الجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية السبيل - مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة والمسجلة برقم (140) بتاريخ 21/ 6/ 1981، والمنشور عنها بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم (156) بتاريخ 5/ 7/ 1981، إلى الجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية بهرمس - مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة والمسجلة برقم (84) بتاريخ 4/ 6/ 1981 والمنشور عنها بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 147 (تابع) بتاريخ 24/ 6/ 1981
الجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية كفور وراق العرب - مركز إمبابة بمحافظة الجيزة والمسجلة برقم (85) بتاريخ 4/ 6/ 1981، والمنشور عنها بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 147 (تابع) بتاريخ 24/ 6/ 1981، إلى الجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية وراق العرب - مركز إمبابة بمحافظة الجيزة والمسجلة برقم (109) بتاريخ 10/ 6/ 1981 والمنشور عنها بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 148 (تابع) بتاريخ 25/ 6/ 1981
الجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية بشتيل - مركز إمبابة بمحافظة الجيزة والمسجلة برقم (42) بتاريخ 12/ 3/ 1981 والمنشور عنها بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 124 (تابع) بتاريخ 27/ 5/ 1981، إلى الجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية جزيرة محمد - مركز إمبابة بمحافظة الجيزة والمسجلة برقم (95) بتاريخ 7/ 6/ 1981 والمنشور عنها بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 147 (تابع) بتاريخ 24/ 6/ 1981
الجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية كفر طهرمس - مركز الجيزة بمحافظة الجيزة والمسجلة برقم (105) بتاريخ 10/ 6/ 1981 والمنشور عنها بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 148 (تابع) بتاريخ 25/ 6/ 1981، والجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية زنين - مركز الجيزة بمحافظة الجيزة والمسجلة برقم (134) بتاريخ 21/ 6/ 1981 والمنشور عنها بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 156 (ملحق) بتاريخ 5/ 7/ 1981، إلى الجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية منشأة البكارى - مركز الجيزة بمحافظة الجيزة والمسجلة برقم (136) بتاريخ 21/ 6/ 1981 والمنشور عنها بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم (156) (ملحق) بتاريخ 5/ 7/ 1981
الجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية جزيرة الدهب - مركز الجيزة بمحافظة الجيزة والمسجلة برقم (115) بتاريخ 13/ 6/ 1981 والمنشور عنها بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 148 (تابع) بتاريخ 225/ 6/ 1981، إلى الجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية ترسا - مركز الجيزة بمحافظة الجيزة والمسجلة برقم (106) بتاريخ 10/ 6/ 1981 والمنشور عنها بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 148 (تابع) بتاريخ 25/ 6/ 1981
الجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية نزلة البطران - مركز الجيزة بمحافظة الجيزة والمسجلة برقم (151) بتاريخ 24/ 6/ 1981 والمنشور عنها بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم (158) بتاريخ 7/ 7/ 1981، إلى الجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية زاوية أبو مسلم - مركز الجيزة بمحافظة الجيزة والمسجلة برقم (99) بتاريخ 7/ 6/ 181 والمنشور عنها بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 147 (تابع) بتاريخ 24/ 6/ 1981
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 18/ 7/ 2018

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عز الدين أبو ستيت