الوقائع المصرية - العدد 255 - السنة 192هـ
الاثنين 4 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 12 نوفمبر سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 9690 لسنة 2018

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ 29/ 10/ 2018؛
وعلى القرار الوزارى رقم 7949 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 11/ 10/ 2015؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قرر:
(المادة الأولى)

إعادة نقل مقر انعقاد جلسات الدوائر أرقام (22 مدنى، 34 إيجارات، 106 مدنى، 110 إيجارات، 126 عمال، 146 عقود، 147 عمال) جنوب القاهرة بمأمورية استئناف زينهم، إلى دار القضاء العالى، بدلاً من مقرها الحالى اعتبارًا من دور نوفمبر 2018

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من دور نوفمبر 2018
صدر فى 31/ 10/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم