الوقائع المصرية - العدد 257 - السنة 192هـ
الأربعاء 6 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 14 نوفمبر سنة 2018م

وزارة التضامن الاجتماعى
قرار رقم 394 لسنة 2018
بتاريخ 25/ 10/ 2018
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 76 لسنة 1973
فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية
الصادرة بالقرار الوزارى رقم 469 لسنة 1977

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على القانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1970 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 بشأن التشكيل الوزارى الحالى؛
وبناءً على ما عرضته علينا السيدة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة رقم (25) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية المشار إليها النص الآتى:
"يفوض مديرو مديريات التضامن الاجتماعى كل فى دائرة اختصاصه فى التوقيع على شهادة تأدية الخدمة العامة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.

وزير التضامن الاجتماعى
غادة فتحى والى