الوقائع المصرية - العدد 257 - السنة 192هـ
الأربعاء 6 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 14 نوفمبر سنة 2018م

محافظة الجيزة
قرار رقم 10340 لسنة 2018

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى العقد المسجل رقم 1559 لسنة 2013؛
وعلى حكم المحكمة بصحة التوقيع على عقد البيع المؤرخ فى 23/ 1/ 2018 فى الدعوى رقم 545 لسنة 2018؛
وعلى قرار محافظ الجيزة رقم 17184 لسنة 2015؛
وعلى شهادة خط التنظيم الصادر من إدارة التخطيط العمرانى والمعتمد بتاريخ 6/ / 2018؛
وعلى موافقة الإدارة الهندسية بمدينة الجيزة (إدارة التقسيم) على مشروع تعديل تقسيم مدينة الأوقاف بضم القطعة (1) شارع مقار إلى القطعة الفضاء التى أمامها والكائنة بشارع الأنصار من شارع التحرير بحوض مدينة الأوقاف لتصبح القطعتين قطعة واحدة بعد لاضم والتعامل عليهما كقطعة واحدة؛
وعلى لوحة كلك المشروع المعتمد منا فى هذا الشأن؛

قرر:

مادة 1 - يعتمد مشروع تعديل تقسيم مدينة الأوقاف بضم القطعة (1) شارع مقار إلى القطعة الفضاء التى أمامها والكائنة بشارع الأنصار من شارع التحرير بحوض مدينة الأوقاف لتصبح القطعتين قطعة واحدة بعد الضم والتعامل عليهما كقطعة واحدة وذلك كما هو موضح بالرسم المرفق وطبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
مادة 2 - قبول إقرار وتعهد السيد اللواء رئيس مجلس إدارة جمعية بداية لتنمية المجتمع بالمحلة الكبرى مالك القطعة رقم (1) شارع مقار والقطعة الفضاء التى أمامها بمسطح 5313.87 متر مربع بقبول ضم القطعتين لتصبح القطعة بعد الضم بمسطح 25146.37 متر مربع والتعامل عليهما كقطعة واحدة وكذا التنازل بدون مقابل عن جميع شوارع التخطيط العام، وذلك بالشروط الآتية:
1 - التعامل على المشروع المبين بالرسم كقطعة واحدة.
لا يجوز إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الواحدة.
3 - لا يجوز إنشاء شوارع داخلية.
4 - لا يجوز إجراء أى تعديلات فى هذا المشروع إلا بعد الرجوع لإدارة التقسيم.
5 - تخضع القطعة المبينة بالرسم والتى تم بصددها التعديل لاشتراطات المنطقة والتقسيم.
6 - يجب النص على الشروط بعاليه ضمن عقود التعامل وتسرى على المشترى وليس للإدارة أى مسئولية تخص المالك وخلو العين من الحقوق العينية.
7 - الالتزام بالاستخدامات الواردة بالاشتراطات السارية بتقسيم الأوقاف على كامل قطعة الأرض بعد الضم.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 3/ 11/ 2018

محافظ الجيزة
اللواء/ أحمد راشد