الجريدة الرسمية - العدد 46 - السنة الحادية والستون
7 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 15 نوفمبر سنة 2018م

الهيئة الوطنية للانتخابات
استدراك

صدر قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 14 لسنة 2018 بشأن الجدول الإجرائى والزمنى للانتخابات التكميلية فى الدوائر الانتخابية الرابعة ومقرها مركز طامية - محافظة الفيوم والثامنة ومقرها مركز زفتى - محافظة الغربية والأولى ومقرها قسم أول العريش - محافظة شمال سيناء والمنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 44 (مكررًا) الصادر بتاريخ 5/ 11/ 2018، وقد وقع خطأ مادى فى الجدول المرفق، بيانه الآتى:

الإجراء اليوم التاريخ
الفصل فى التظلمات الخاصة بعمليتى الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وصحيفتى الأخبار والجمهورية السبت 21/ 1/ 2019

والصواب

الإجراء اليوم التاريخ
الفصل فى التظلمات الخاصة بعمليتى الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وصحيفتى الأخبار والجمهورية الاثنين 21/ 1/ 2019

لذا لزم التنويه