الوقائع المصرية - العدد 259 - السنة 192هـ
السبت 9 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 17 نوفمبر سنة 2018م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 10827 لسنة 2018
بتاريخ 24/ 10/ 2018

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 70 لسنة 2017؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 22/ 10/ 2018 بشأن إجراءات قيد جمعية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما تم عرضه على إدارة الجمعيات؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية النهوض بالحياة بالصحة والمساعدات طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 70 لسنة 2017
التابعة لإدارة: حلوان الاجتماعية.
عنوان المقر: مدينة الفردوس - خلف مسجد الفردوس - غرب حلوان.
ميدان عملها: مساعدات اجتماعية - أنشطة صحية - خدمات ثقافية وعلمية واجتماعية.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (9) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 7 وتنتهى فى 30/ 6
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: جمعية القلوب المطمئنة، وذلك طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية ولا يُنفذ أى نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ محمد سيد سيد عبد المجيد