الجريدة الرسمية - العدد 45 مكرر ( أ ) - السنة الحادية والستون
5 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 13 نوفمبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2384 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018 بشأن الأعياد التى تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يكون يوم الثلاثاء الموافق 20 من نوفمبر عام 2018 ميلادية، الموافق 12 من ربيع الأول عام 1440 هجرية إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 ربيع الأول سنة 1440هـ
            (الموافق 13 نوفمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى