الوقائع المصرية - العدد 260 - السنة 192هـ
الأحد 10 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 18 نوفمبر سنة 2018م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1499 لسنة 2018
بشأن تخصيص عدد (5) سيارات
لأعمال مكافحة تهريب المخدرات

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها واتجار فيها؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛

قرر:

مادة 1 - تُخصص السيارات التالى بيانها للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستخدامها فى أعمال مكافحة تهريب المخدرات:
1 - السيارة رقم (2723) نقل الإسماعيلية ماركة إيسوزو بيك أب والمحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 1200 لسنة 2009 جنايات القنطرة شرق والمقيدة برقم 182 لسنة 2009 كلى الإسماعيلية.
2 - السيارة رقم (و ى 5817) ماركة جيلى جراند والمحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 21400 لسنة 2017 جنايات قسم إمبابة والمقيدة برقم 4544 لسنة 2017 كلى شمال الجيزة.
3 - السيارة رقم (12648) ملاكى الإسماعيلية ماركة هيونداى النتر والمحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 4044 لسنة 2014 جنايات أبو صوير والمقيدة برقم 714 لسنة 2014 كلى الإسماعيلية.
4 - السيارة رقم (3106) ملاكى دمياط ماركة هويونداى فيرنا والمحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 1548 لسنة 2012 جنايات مركز الإسماعيلية والمقيدة برقم 537 لسنة 2012 كلى الإسماعيلية.
5 - السيارات رقم (ق ف 1894) ماركة نيسان صنى والمحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 25187 لسنة 2014 جنح العجوزة والمقيدة برقم 6105 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 8/ 10/ 2018

وزير الداخلية
محمود توفيق