الوقائع المصرية - العدد 261 - السنة 192هـ
الاثنين 11 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 19 نوفمبر سنة 2018م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1571 لسنة 2018
بشأن تخصيص السيارة رقم (ص ص أ 196)
ماركة كيا سيراتو لأعمال مكافحة المخدرات

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛

قرر:

مادة 1 - تُخصص السيارة رقم (ص ص أ 196) ماركة كيا سيراتو المحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 26524 لسنة 2013 جنايات الهرم والمقيدة برقم 5111 لسنة 2014 كلى، للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستخدامها فى أعمال مكافحة تهريب المخدرات.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 14/ 10/ 2018

وزير الداخلية
محمود توفيق