الجريدة الرسمية - العدد 45 مكرر (ب) - السنة الحادية والستون
6 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 14 نوفمبر سنة 2018م

قرار مجلس الوزراء
رقم 45 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 170 لسنة 2018 بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة؛
وبناءً على ما عرضه وزير المالية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على استثناء كل من: صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية، صندوق التصنيع والإنتاج للسجون، الهيئة القومية للبريد، صندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية بالخارج، صندوق دعم وتطوير الطيران المدنى، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، من حكم المادة الثالثة من القانون رقم 170 لسنة 2018 المشار إليه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ربيع الأول سنة 1440هـ
            (الموافق 14 نوفمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى