الوقائع المصرية - العدد 263 - السنة 192هـ
الخميس 14 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 22 نوفمبر سنة 2018م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1563 لسنة 2018

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛

قرر:

مادة 1 - يُؤذن لكل من الاثنين والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ نصار عبد التواب عبد العال عبد الجواد - وآخرهم السيد/ أشرف عادل عبد القادر مرسى مهدى) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 11/ 10/ 2018

المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء/ (إمضاء)