الوقائع المصرية - العدد 264 - السنة 192هـ
السبت 16 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 24 نوفمبر سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 9966 لسنة 2018

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 21/ 10/ 1947 لتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها، ومنها مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2651 لسنة 2016 بإنشاء مقر الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية بالجيزة؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 18/ 8/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إلغاء القرار الوزارى رقم 2651 لسنة 2016 فيما تضمنه من إنشاء فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية)، ومقره بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الكائن 1 شارع نادى الصيد - قسم شرطة الدقى - محافظة الجيزة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 8/ 11/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم