الوقائع المصرية - العدد 265 - السنة 192هـ
الأحد 17 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 25 نوفمبر سنة 2018م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 645 لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 62 لسنة 2004
باللائحة الأساسية لنظام الأطباء المقيمين ومن فى حكمهم
وقواعد الترقية إلى الوظائف الفنية

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى القرار الوزارى رقم 62 لسنة 2004 باللائحة الأساسية لنظام الأطباء المقيمين ومن فى حكمهم وقواعد الترقية إلى الوظائف الفنية؛
وعلى القرارين الوزاريين رقمى 594 لسنة 2015، 40 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 62 لسنة 2004 المشار إليه؛
وبناءً على ما عرضه مساعد الوزير لشئون الطب العلاجى؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (27) من القرار الوزارى رقم 62 لسنة 2004 المشار إليه النص الآتى:
مادة 27 - تُسحب مدة العمل التى تقضى بالمناطق النائية المبينة بالجدول رقم (1) المرفق - ومقدارها أربعة أشهر - ضمن المدد المقررة لترقية الأطباء إلى وظيفة مساعد إخصائى أو طبيب مقيم مؤهل.
كما تُحسب مدة العمل التى تقضى بمستشفيات المناطق ذات الطبيعة الخاصة المبينة بالجدول رقم (2) المرفق - ومقدارها ثمانية أشهر - ضمن المدد المقررة للترقية إلى الوظائف المذكورة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى كل ما يُخالفه من قرارات.
تحريرًا فى 31/ 10/ 2018

وزير الصحة والسكان
أ. د. هالة زايد