الوقائع المصرية - العدد 268 - السنة 192هـ
الأربعاء 20 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 28 نوفمبر سنة 2018م

محافظة القليوبية
قرار رقم 432 لسنة 2017

محافظ القليوبية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى خريطة القطاع رقم (3) - منطقة (7) - المخطط التفصيلى لمدينة شبين القناطر المقترح للبلوك (88) واستحداث شارع داخل البلوك بعرض عشرة أمتار والمعدة من جانب الوحدة المحلية لمدينة ومركز شبين القناطر والمراجعة من التخطيط العمرانى بالمحافظة والمعتمدة منا؛
وعلى قرار المحافظة رقم 135 لسنة 2016 باعتماد المخطط التفصيلى لمدينة شبين القناطر طبقًا للخرائط المعتمدة؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بالقرار رقم 318 لسنة 2016 بتاريخ 2/ 8/ 2015؛
وعلى مذكرة التخطيط العمرانى بالمحافظة؛
وعلى مذكرة الشئون القانونية بالمحافظة فى الفتوى رقم 1421 لسنة 2017؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعدل المخطط التفصيلى للبلوك رقم (88) بخريطة القطاع (3) - منطقة (7) - المقترحة باستحداث شارع داخل البلوك طبقًا للإحداثيات المحددة بخريطة القطاع بعرض عشرة أمتار داخل المخطط التفصيلى المعتمد لمدينة شبين القناطر طبقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

(المادة الثانية)

تُعرض هذه التعديلات على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة حال تشكيله وانعقاده.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لنشره.
تحريرًا فى 2/ 10/ 2017

محافظ القليوبية
اللواء/ محمود عشماوى