الوقائع المصرية - العدد 269 - السنة 192هـ
الخميس 21 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2018م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 7319 لسنة 2018

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 163 لسنة 2000؛
وعلى قرار التعديل رقم 595 لسنة 2000؛
وعلى مذكرة السيد أ. د. المستشار القانونى لمحافظة القاهرة؛

قرر:

مادة أولى - إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 163 لسنة 2000 والمعدل بالقرار رقم 595 لسنة 2000 الصادر بتخصيص قطعة أرض مثلثة الشكل بمنطقة المدبح القديم بالسيدة زينب بمسطح 2000م2 باسم السيد/ فرج الرواسى (عضو مجلس الشورى) لإقامة مسجد عليها أسفله دار مناسبات لصالح جمعية الرواس للخدمات الاجتماعية بدون مقابل (فى حكم ملك الله)، وذلك لمخالفة جمعية الرواس للخدمات الاجتماعية لشروط قرار التخصيص الصادر لها.
مادة ثانية - على حى السيدة زينب التحفظ على قطعة الأرض والحفاظ عليها من أى تعدٍ لحين قيام الإدارة العامة لأملاك المحافظة بالتصرف فيها بمعرفتها طبقًا للقنوات الشرعية المعمول بها.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

محافظ القاهرة
لواء/ خالد عبد العال