الوقائع المصرية - العدد 269 - السنة 192هـ
الخميس 21 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2018م

محافظة البحيرة
قرار رقم 1705 لسنة 2018
صادر بتاريخ 17/ 10/ 2018

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1063 لسنة 2017 بشأن اعتماد المخططات الاستراتيجية لبعض قرى محافظة البحيرة ومنها قريتا (كفر زيادة - القلاوات) التابعة للوحدة المحلية لقرية دست الأشراف - مركز كوم حمادة؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لقرى ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 13/ 9/ 2018 والمنتهى إلى: أنه لا مانع من السير فى الإجراءات اللازمة لاعتماد المخططين التفصيليين لقريتى (كفر زيادة - القلاوات) التابعتين للوحدة المحلية لقرية دست الأشراف - مركز كوم حمادة طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، على أن يتم عرضه على المجلس الشعبى المحلى فور انعقاده؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد المخططان التفصيليان لقريتى (كفر زيادة - القلاوات) التابعتين للوحدة المحلية لقرية دست الأشراف - مركز كوم حمادة وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(المادة الثانية)

تُعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخططين التفصيليين المرفقين زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة نشر القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، على أن يُعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة