الوقائع المصرية - العدد 273 - السنة 192هـ
الثلاثاء 26 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 4 ديسمبر سنة 2018م
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 1538 لسنة 2018
وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 ولائحته
التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 407 لسنة 1983 باعتبار وزير الزراعة الوزير المختص بالنسبة
للجمعيات الخاضعة لأحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون
رقم 204 لسنة 2014؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتعاون الزراعى رقم (2270) بتاريخ 23/ 10/ 2018؛
وعلى مذكرة قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة الواردة برقم (19351) بتاريخ 31/ 10/ 2018؛
قرر:
مادة (1)
( أ ) تحويل ناتج تصفية الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بناحية الرجدية
- مركز طنطا - محافظة الغربية والمسجلة برقم (356) بتاريخ 18/ 10/ 1981 والمنشور عنها
بالوقائع المصرية بالعدد رقم (264) بتاريخ 21/ 11/ 1981 مبلغ وقدره 23343 جنيهًا (فقط
ثلاثة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وأربعون جنيهًا لا غير) مودعًا ببنك قرية شبشير
تحت رقم حساب (578/ 551/ 1) حساب الجمعية المشتركة لحساب الجمعية التعاونية لتنمية
الثروة الحيوانية بناحية الرجدية إلى حساب الجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة
الأغراض بناحية الرجدية والمسجلة برقم (277) بتاريخ 11/ 4/ 1981 والمنشور عنها بالوقائع
المصرية بالعدد رقم 58 (تابع) بتاريخ 12/ 4/ 1981 رقم حساب (578/ 551/ 1) حساب الجمعية
المشتركة لحساب الجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بقرية الرجدية -
مركز طنطا - محافظة الغربية.
(ب) تحويل ناتج تصفية الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بناحية الجوهرية -
مركز طنطا - محافظة الغربية المسجلة برقم (400) بتاريخ 7/ 8/ 1982 والمنشور عنها بالوقائع
المصرية العدد رقم (214) بتاريخ 16/ 9/ 2018 مبلغ وقدره 4755.73 جنيه (فقط أربعة آلاف
وسبعمائة وخمسة وخمسون جنيهًا وثلاثة وسبعون قرشًا لا غير) مودعًا ببنك قرية محلة مرحوم
تحت رقم حساب (578/ 551/ 1) حساب الجمعية المشتركة لحساب الجمعية التعاونية لتنمية
الثروة الحيوانية بناحية الجوهرية إلى الجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض
بناحية الجوهرية - مركز طنطا - محافظة الغربية والمسجلة برقم (291) بتاريخ 11/ 4/ 1981
والمنشور عنها بالوقائع المصرية العدد رقم 85 (تابع) بتاريخ 12/ 4/ 1981 رقم حساب (678/
551/ 1) حساب الجمعية المشتركة لحساب الجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض
بناحية الجوهرية.
مادة (2)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 5/ 11/ 2018
وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أ. د/ عز الدين أبو ستيت |