الوقائع المصرية - العدد 273 - السنة 192هـ
الثلاثاء 26 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 4 ديسمبر سنة 2018م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 176 لسنة 2018
صادر بتاريخ 22/ 11/ 2018

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017؛
وعلى القرار الوزارى رقم 56 لسنة 2018 باعتماد لائحة النظام الأساسى للاتحادات النوعية الشبابية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعيين وزير الشباب والرياضة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة الثانية من مواد إصدار لائحة النظام الأساسى للاتحادات النوعية الشبابية، النص الآتى:
"يقصد فى تطبيق أحكام اللائحة المرافقة بـ:
الوزير المختص: وزير الشباب والرياضة.
الجهة الإدارية المختصة والمركزية:
الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية - بالنسبة للاتحاد النوعى.
مديرية الشباب والرياضة الكائن بدائرتها فرع الاتحاد أو الاتحاد الإقليمى - بالنسبة لفروع الاتحاد أو الاتحادات الإقليمية المشهرة كفروع للاتحاد النوعى".

(المادة الثانية)

يُضاف إلى نصوص لائحة النظام الأساسى للاتحادات النوعية الشبابية مادة جديدة برقم (3 مكررًا) - نصها كالآتى:
"تعتبر الاتحادات الإقليمية المشهرة قبل العمل بهذه اللائحة فروع للاتحاد النوعى المنظمة لعملها وتكون تابعة له.
ويصدر بتعيين لجنة الفرع ومجلس إدارة الاتحاد الإقليمى قرار من الوزير المختص - من بين أعضاء العاملين بالهيئات الشبابية الأعضاء بالاتحاد النوعى".

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل ما يخالفه.

وزير الشباب والرياضة
أ‌. د/ أشرف صبحى