الوقائع المصرية - العدد 273 - السنة 192هـ
الثلاثاء 26 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 4 ديسمبر سنة 2018م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 999 لسنة 2018
صادر بتاريخ 18/ 11/ 2018

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للرياضة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعيين وزير الشباب والرياضة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 671 لسنة 2017 الخاص بشروط شهر الهيئة الرياضية؛
وعلى القرار رقم 1159 لسنة 2017 والقرار رقم 713 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة لدراسة وفحص طلبات إشهار الهيئات الرياضية الجديدة والبت فيها وإبداء الموافقة من عدمه وأسباب الرفض؛
وعلى الطلب المقدم لإشهار الاتحاد المصرى البارالمبى للكرة الطائرة؛
وعلى اجتماع الجمعية التأسيسية للاتحاد؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للاتحاد والمعتمدة من اللجنة الأولمبية المصرية؛
وعلى محضر اجتماع لجنة الإشهار؛
وعلى ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُشهر الاتحاد المصرى البارالمبى للكرة الطائرة، وذلك لاستيفاء شروط الإشهار طبقًا لنص المادة (2) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017

(المادة الثانية)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل ما يُخالفه، وينشر بالوقائع المصرية.

وزير الشباب والرياضة
أ. د/ أشرف صبحى