الوقائع المصرية - العدد 275 - السنة 192هـ
الخميس 28 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 6 ديسمبر سنة 2018م

وزارة الآثار
قرار رقم 148 لسنة 2018

وزير الآثار
بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 2016؛
وعلى قرار وزير الآثار رقم 543 لسنة 2015؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/ 1/ 2018؛
وعلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/ 2/ 2018؛
وعلى ما عرضه أ. د. الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل خطوط التجميل كحرم للمتحف المصرى بميدان التحرير - قسم قصر النيل - محافظة القاهرة، الصادر بشأنها قرار وزير الآثار رقم 543 لسنة 2015 لتصبح على النحو الموضح حدوده وأبعاده ومعالمه بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 6/ 5/ 2018

وزير الآثار
أ. د/ خالد العنانى

المجلس الأعلى للآثار
مذكرة إيضاحية
بشأن تحديد خطوط التجميل كحرم للمتحف المصرى
بميدان التحرير - قسم قصر النيل - محافظة القاهرة

تنص المادة (19) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته على أنه: "يجوز للوزير المختص بشئون الثقافة بناءً على طلب مجلس الإدارة إصدار قرار بتحديد خطوط التجميل للآثار العامة والمناطق الأثرية وتعتبر الأراضى الواقعة داخل تلك الخطوط أرضًا أثرية تسرى عليها أحكام هذا القانون"؛
وتنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 على أن: "وفقًا لأحكام القانون يشكل الأمين العام لجنتين برئاسته هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، ويجوز له أن يضم إلى عضوية أى منهما من يراه مناسبًا من العاملين بالمجلس أو من خارجه من ذوى الخبرة أو ممن لهم اهتمام بشؤون الآثار".
وتنص المادة (70) من اللائحة التنفيذية لذات القانون على أن: "تختص اللجنتان وتصدر قراراتهما - كل فى صدر اختصاصاتها - بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار، وعلى الأخص الموضوعات الآتية:........... 3 - تحديد حرم الأثر، وخطوط التجميل، والمناطق المتاخمة، ومحيط بيئة الأثر، والأراضى المعتبر منافع عامة (آثار) والمطلوب إخضاعها"؛
يقع المتحف المصرى بالتحرير - قسم قصر النيل - محافظة القاهرة والمسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية بالقرار الوزارى رقم 703 لسنة 1983
تم عرض الموضوع على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية والتى وافقت بجلستها بتاريخ 3/ 1/ 2018 على تعديل حرم المتحف المصرى بالتحرير - قسم قصر النيل - محافظة القاهرة (خطوط التجميل) المعتمدة كحرم بقرار وزير الآثار رقم 543 لسنة 2015 والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد (168) بتاريخ 26/ 7/ 2016 كرحم للمتحف المصرى بالتحرير، والمسجل بالقرار الوزارى رقم 703 لسنة 1983، وذلك بناءً على ما جاء بمحضر المعاينة المؤرخ 2/ 1/ 2018 والمشكلة بالأمر الإدارى رقم (454) بتاريخ 19/ 12/ 2017 وطبقًا للخريطة المساحية وكروكى الرفع المساحى على النحو التالى:
الجهة الشمالية: تعتبر الانتكخانة سابقًا من شارع رمسيس وميدان عبد المنعم رياض حرمًا طبيعيًا من هذه الجهة.
الجهة الجنوبية: يعتبر شارع مريت باشا سابقًا - شارع سليم حسن حاليًا حرمًا طبيعيًا من هذه الجهة.
الجهة الشرقية: يعتبر شارع مريت باشا سابقًا - شارع سليم حسن حاليًا حرمًا طبيعيًا من هذه الجهة.
الجهة الشرقية: يعتبر شارع مريت باشا حرمًا طبيعيًا من هذه الجهة.
الجهة الغربية: يؤخذ مساحة 2.5م (متران ونصف المر) بطول الضلع حرمًا للمتحف المصرى الأثرى من هذه الجهة.
مع ضرورة الرجوع لوزارة الآثار عند التصريح بالبناء على القطعة رقم (1113) شارع كورنيش النيل لوضع الاشتراطات والضوابط الخاصة بالارتفاعات نظرًا لأن الموقع بعد صدور قرار تعديل حرم المتحف سيصبح مقابلاً لمبنى المتحف المصرى الأثرى وينطبق عليه تفعيل المادتين الثانية والثالثة من القرار الوزارى رقم 90 لسنة 2016 الخاص بتنظيم الارتفاعات حول الآثار.
كما وافق على ذلك مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته بتاريخ 27/ 2/ 2018
لذلك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد أ. د. الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة بإصداره.

الأمين العام
للمجلس الأعلى للآثار
أ. د/ مصطفى وزيرى