الوقائع المصرية - العدد 276 - السنة 192هـ
السبت غرة ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 8 ديسمبر سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 10623 لسنة 2018

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية بقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى القرار الوزارى الذى يبدأ العمل به اعتبارًا من أول يناير سنة 1947 بإنشاء مأموريات لمكاتب الشهر العقارى وتعيين مقر كل منها ودائرة اختصاصه والمتضمن إنشاء مأمورية شهر كفر الزيات تتبع مكتب الشهر العقارى بطنطا؛
وعلى القرار الوزارى الصادر فى 21 أكتوبر سنة 1947 بشأن تعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه والمتضمن إنشاء فرع توثيق كفر الزيات؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 14/ 8/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

دمج فرع توثيق كفر الزيات مع مأمورية شهر كفر الزيات التابعين لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بطنطا تحت مسمى "مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بكفر الزيات"، ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمركز شرطة الزرقا شهرًا وتوثيقًا.

(المادة الثانية)

يُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 10/ 12/ 2018
صدر فى 26/ 11/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم