الوقائع المصرية - العدد 276 - السنة 192هـ
السبت غرة ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 8 ديسمبر سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 10625 لسنة 2018

وزير العدل
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 2134 لسنة 2001 بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى بمحافظات: الدقهلية، الغربية، الشرقية، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الجيزة، أسيوط وسوهاج اعتبارًا من 1/ 12/ 2002؛
وعلى قرارات وزير العدل أرقام 6227 لسنة 200، 6144 لسنة 2003، 6868 لسنة 2004، 8247 لسنة 2005، 9710 لسنة 2006، 5170 لسنة 2007، 11127 لسنة 2007، 11238 لسنة 2008، 12918 لسنة 2009، 13937 لسنة 2010، 11227 لسنة 2011، 9482 لسنة 2012، 9619 لسنة 2013، 10546 لسنة 2014، 9698 لسنة 2015، 10734 لسنة 2016، 10975 لسنة 2017؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 19/ 11/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية بمحافظة سوهاج الصادر بها قرار وزير العدل رقم 2134 لسنة 2001 من 1/ 12/ 2018 إلى 1/ 12/ 2019

(المادة الثانية)

تُقبل استمارات التسوية المنصوص عليها فى المادة (19) من قانون السجل العينى على الأقسام المساحية بالمحافظة المحددة، وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار.

(المادة الثالثة)

على رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق تنفيذ هذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية
صدر فى 26/ 11/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم