الوقائع المصرية - العدد 277 - السنة 192هـ
الأحد 2 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 9 ديسمبر سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 9357 لسنة 2017
بتخويل بعض مهندسى التخطيط بالوحدة المحلية بكفر الدوار بمحافظة البحيرة
صفة مأمورية الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد؛
وعلى كتاب السيدة المهندسة محافظ البحيرة رقم (1451) المؤرخ 16/ 10/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يخول المهندسان الآتى اسماهما بصفتهما الوظيفية - وفى دائرة اختصاصهما - صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد وهما:

م الاسم الوظيفة
1 المهندسة/ حميدة عبد الله سعيد عبد الله رئيس قسم التعديات بالوحدة المحلية بكفر الدوار
2 المهندس/ محمد خميس محمد حسن مهندس تنظيم بالوحدة المحلية بكفر الدوار

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 6/ 11/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم