الوقائع المصرية - العدد 277 - السنة 192هـ
الأحد 2 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 9 ديسمبر سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 10624 لسنة 2018

وزير العدل
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 2089 لسنة 2004 بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى بمحافظات: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، الدقهلية، البحيرة، المنوفية، الإسماعيلية، الغربية، دمياط وكر الشيخ اعتبارًا من1/ 12/ 2005؛
وعلى قرارات وزير العدل أرقام 1609 لسنة 2005، 8249 لسنة 2005، 9709 لسنة 2006، 4615 لسنة 2007، 11129 لسنة 2007، 9748 لسنة 2008، 11239 لسنة 2008، 12919 لسنة 2009، 13939 لسنة 2010، 11226 لسنة 2011، 9430 لسنة 2012، 9620 لسنة 2013، 10545 لسنة 2014، 9700 لسنة 2015، 10732 لسنة 2016، 10973 لسنة 2017؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 19/ 11/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُؤجل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية بمحافظة الجيزة، أسوان، أسيوط، دمياط، سوهاج، مدينة الإسماعيلية الصادر بها القرار الوزارى رقم 2089 لسنة 2004 من 1/ 12/ 2018 إلى 1/ 12/ 2019

(المادة الثانية)

تُقبل استمارات التسوية المنصوص عليها فى المادة (19) من قانون السجل العينى على الأقسام المساحية بالمحافظة المحددة، وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار.

(المادة الثالثة)

على رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق تنفيذ هذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية
صدر فى 26/ 11/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم