الوقائع المصرية - العدد 277 - السنة 192هـ
الأحد 2 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 9 ديسمبر سنة 2018م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 1044 لسنة 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة2 018 بتشكيل ا لوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة القاهرة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2569 لسنة 2015 بتفويض السيد أ. د. م. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 236 لسنة 2016 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة الدقهلية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 289 لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المبانى ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى ما ورد من السيد أ. د. محافظ الدقهلية؛
وعلى ما ورد من السيد اللواء محافظ القاهرة؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق - ورئيس اللجنة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميزة بمحافظة الدقهلية العقارات التالية:
عدد عقار واحد بمركز ومدينة طلخا:
صلاح عبد الفتاح محمد - تقسيم غنام - قطعة رقم (34).
عدد عقار واحد بحى غرب المنصورة:
ورثة/ رضا عبد الشافى عوض جلال - 3 شارع عساف من الجمهورية.
عدد (3) عقارات بحى شرق المنصورة:
(محمد السعيد عبد الحميد الخطيب، محمد أحمد محمد عبده أبو الخير، ممدوح محمد السيد الدمناوى) - 45 شارع فريدة حسان - المختلط.
الشيخ/ محمد أحمد وآخرين - 3 شارع نور - المختلط.
محمد محمود القاضى - مبنى رقم (3) بجوار كوبرى المشاة - الهابى لاند - المختلط.

(المادة الثانية)

إضافة العقار رقم 4 شارع كامل صدقى - رقم توثيق (03320000003) بنطاق حى الأزبكية - لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة القاهرة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 15/ 11/ 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى