الوقائع المصرية - العدد 278 - السنة 192هـ
الاثنين 3 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 10 ديسمبر سنة 2018م

محافظة الجيزة
قرار رقم 10785 لسنة 2018

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة التقسيم بالوحدة المحلية لمدينة الجيزة (الإدارة العامة للشئون الهندسية) بشأن طلب تعديل مشروع التقسيم المقدم من السيدة/ سحر السعيد محمد؛
وعلى كلك المشروع المعتمد منا؛

قرر:

مادة 1 - اعتماد مشروع تعديل تقسيم مدينة الأوقاف بضم القطعتين رقمى (14، 15) تقسيم ضباط البوليس بحوض مدينة الأوقاف نمرة (1)، والكائنتين فى 17/ 19 شارع سوريا - المهندسين - العجوزة، والتعامل عليهما كقطعة واحدة بالشروط الآتية:
1 - التعامل على المشروع المبين بالرسم كقطعة واحدة.
2 - لا يجوز إقامة أكثر من مبنى واحد على المشروع المبين بالرسم.
3 - لا يجوز إنشاء شوارع داخلية ويراعى خطوط التنظيم المعتمدة (إن وجدت).
4 - لا يجوز إجراء أى تعديلات فى هذا المشروع إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم.
5 - تخضع القطع المبينة بالرسم والتى بصددها التعديل بالضم لاشتراطات المنطقة والتقسيم.
6 - يجب النص على الشروط بعاليه ضمن التعامل وتسرى على المشترى وليس على الإدارة أى مسئولية تخص الملاك وخلو العين من الحقوق العينية.
7 - على الحى المختص مراعاة تطبيق أحكام الهدم والإزالة.
مادة 2 - قبول إقرار وتعهد السيدة/ سحر السعيد محمد - مالكة قطعتى الأرض رقمى (14/ 15) - تقسيم ضباط البوليس بحوض مدينة الأوقاف نمرة (1) والكائنتين فى 17، 19 شارع سوريا - المهندسين - العجوزة وطبقًا للعقود المسجلة والمشهرة رقم (2729/ 2017) مكتب الجيزة ورقم (2988/ 2017) مكتب الجيزة والبالغ مساحتهما 1127.40م2، وذلك بضمهما والتعامل عليهما كقطعة واحدة مع الالتزام بدفع أى رسوم.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 18/ 11/ 2018

محافظ الجيزة
لواء/ أحمد راشد